وزارة التضامن تحدد شروط وإجراءات الحصول على بطاقة الإعاقة

صدر مرسوم رقم 2.22.1075 بالجريدة الرسمية يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بيان لها، إن المرسوم يندرج في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق المسطرة نفسها.