لفتيت: القوانين الانتخابية تعكس تحولات المجتمع المغربي

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الهدف من مشاريع القوانين الانتخابية يتمثل في إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعكس التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.

وذكر لفتيت، في تقديمه لهذه النصوص القانونية خلال جلسة تشريعية عامة بمجلس المستشارين خصصت للدراسة والتصويت عليها، أن تحقيق هذه الأهداف رهين بمدى استعداد كافة الفاعلين السياسيين لتغليب الصالح العام على المصلحة الذاتية أو الفئوية، من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة وجعلها محطات قوية للديمقراطية.

وتشمل مشاريع هذه القوانين، قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأفاد وزير الداخلية أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، إذ يقترح تعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وبخصوص النظام الانتخابي، أبرز لفتيت أن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

وبشأن القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أنه سيتم الاقتصار في الترشح برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات على المنتسبين لها بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية، أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها.

وتناول المسؤول الحكومي التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على النظام الانتخابي المحلي، والتي يتمثل أبرزها في التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب الرامي إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة، والذي ينص على اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية الجهوية أو في الجماعة أو المقاطعة الجماعية، حسب الحالة، على عدد المقاعد الواجب ملؤها، مع حذف نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة حاليا في 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى