الحكومة المغربية تصادق على قانون يؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.

ومنح القانون العامل الاجتماعي الحق في تقديم “خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس، وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي”.

وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في أن يكون المعني بالأمر حاصلا على “شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، حيث يتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، وذلك من أجل ضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة.

ونصت المادة 12 من القانون المذكور على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان “مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين”.

وتتولى الجمعيات المهنية أيضا، مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.
وبشأن الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.

وتوقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار، مرورا بالتوبيخ وصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.

وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى