رئاسة النيابة العامة بالمغرب تنجز دليلا استرشاديا للقضاة حول مناهضة التعذيب

قدم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب محاور دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب بالبلاد .

وقال عبد النباوي ، في كلمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الإعلان عن “الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الدليل يستهدف توضيح “الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب، وسيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها”.

وأوضح رئيس النيابة العامة بأن الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، يتضمن التمهيدي منها أوجه “الإلزام الوطني بحظر التعذيب، ومختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضته، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة”، فيما خصص المحور الأول للتعريف بالتعذيب وفقا للقانون وللمواثيق الدولية، وبيان أنواعه والعقوبات المقررة له.

وزاد عبد النباوي مبينا أن المحور الثاني جاء تحت عنوان “دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب”، حيث يسلط هذا المحور الضوء على “الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري”.

وأفرد الدليل الواقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط، والذي أعده عدد من القضاة، المحور الثالث لدور النيابة العامة في التصدي للتعذيب، ويعالج هذا المحور “كيفيات تدبير الشكاوى وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك”، فيما خصص المحور الرابع ل”إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب”، ويبين هذا المحور دور النيابة العامة في “إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه”.

وأفاد المتحدث ذاته بان الدليل يمثل دعوة لتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وأعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن يقدم الدليل للقضاة والمهتمين بالموضوع “إجابات لبعض التساؤلات”، وأن يكون بالنسبة لهم “دليلاً يرشدهم لكيفية التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المختلفة. ويساعدهم على حسن تطبيق القانون، والالتزام بروح المواثيق الدولية”.

من جهته، اعتبر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الدليل الاسترشادي سيساعد “جميع قضاتنا رئاسة ونيابة عامة على الاطلاع على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة بمناسبة النظر في قضايا التعذيب أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب بغاية تتبع وملاحقة من ارتكبه وإنصاف من تعرض له”.

وأضاف فارس، في كلمة بالمناسبة، أن الدليل سيفتح للسلطة القضائية “آفاقا وآليات أخرى للتحسيس والوقاية والتعاون مع كل الفاعلين من أجل مواجهة كل الحالات التي قد تمس بهذه المنظومة الحمائية ذات الأبعاد الدستورية والمؤسساتية والتشريعية والحقوقية المهمة”.

وزاد فارس مبينا أن التعذيب يمثل أحد “أسوء الممارسات التي من شأنها الانتقاص من الذات البشرية والمساس بحرمتها، حيث تنطوي على اعتداء مباشر ووحشي على سلامة الإنسان الجسدية والنفسية وتناقض حقه في الأمان على شخصه وفي العيش بكرامة”.

وأكد المتحدث ذاته أن هناك إجماعا دوليا على حظر التعذيب وتجريمه في سائر الاتفاقيات الدولية وعلى مستوى “التشريع المغربي وتفاعل معه قضاتنا بشكل إيجابي في العديد من المحطات والنوازل”، مشددا على القول إننا أمام مشروع مجتمعي والتزام دستوري وواجب أخلاقي ومسؤولية وطنية لا مجال للتفريط فيها أو التهاون بشأنها”.

وأبرز فارس بأن القضاء وفقه القضاء يضطلع بأدوار مهمة من أجل تفعيل “الأحكام الحمائية ووضعها موضوع التنفيذ الفعلي ليكون القضاء حاميا للحريات والحقوق بالفعل ولكي تصح مقولة: (إن نقص القانون إن كان، يكمله عدل القاضي)”، حسب تعبيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى