الاستقلال المغربي المعارض يدعو الحكومة لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية

دعا حزب الاستقلال المغربي المعارض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتعويض أسر وعائلات ضحايا فاجعتي “الراشيدية” و”تارودانت” من خلال تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وطالبت النائبة زينب قيوح، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، اطلع “صحراء ميديا المغرب” على مضمونه، بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية التي أدت إلى جرف حافلة لنقل المسافرين على مستوى جماعة خنك التابعة لإقليم الرشيدية، واجتياح أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتيارت التابعة لإقليم تارودانت.

وسجلت قيوح في سؤالها أن المغرب شهد في الأشهر القليلة الماضية، بفعل القوة “غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية”.

وأفادت النائبة ذاتها بأن المملكة تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها “القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية”.

واعتبرت قيوح أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، “تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و2 من نفس المادة)”.

كما أبرزت قيوح أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية.

وتساءلت النائبة حول الأسباب الكامنة “وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785″.

وينص القانون على أن إعلان حدوث واقعة كارثية يتم عبر قرار يصدره رئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية”.

واستفسرت قيوح حول نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق “عملية تسجيل الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر”.

يذكر أن فاجعة السيول التي جرفت ملعبا لكرة القدم ضواحي تارودانت في أغسطس الماضي، خلفت وفاة 8 أشخاص، فيما أسفر انقلاب حافلة للركاب بإقليم الراشيدية بسبب الفيضانات عن مقتل 17 شخصاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى