الحكومة المغربية تصادق على قانون يعاقب مخالفي حالة الطوارئ ب3 أشهر حبسا
حدد 20 أبريل المقبل موعدا لنهاية حالة الطوارئ
صادقت الحكومة المغربية اليوم الأحد، على مشروعي قانونين يتعلقان بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها البلاد، حددت بموجبها العقوبات التي يمكن أن يواجهها كل مخالف لقرارات السلطات العمومية أثناء تطبيق حالة الطوارئ.
ونص القانون على أن كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية يعاقب ب”الحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وأضاف بيان للمجلس الحكومي تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، أن مشروع المرسوم يندرج ضمن القانون المتخذ طبقا ل”أحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19””.
كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، “أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة”.
كما يهدف مشروع المرسوم الثاني، الذي يندرج كذلك، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من “يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء”.
ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية ل”اتخاذ التدابير اللازمة من أجل، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم”، كما ينص على منع أي “تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”.
كما يمنح هذا القانون للسلطات صلاحية منع أي “تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، بالإضافة إلى إغلاق “المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة”.