مسؤول مغربي: مرسوم حالة الطوارئ الصحية يوفر “إطارا قانونيا مواتيا للحد من تفشي فيروس كورونا”
صدر اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة
قال محمد أوزكان، العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية المغربية، أمس الاثنين، إن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر “إطارا قانونيا مواتيا للحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي وباء “كوفيد-19″ وللحفاظ على صحة المواطنين”.
وأكد أوزكان الذي حل ضيفا على النشرة المسائية بالقناة الأولى الرسمية، أن هذا النص الذي تمت “المصادقة عليه بالإجماع اليوم الاثنين من قبل لجنتي الداخلية بالبرلمان، يأتي في سياق إجراءات الوقاية المستعجلة التي سطرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا”.
وأوضح العامل مدير الحريات والمجتمع المدني بوزارة الداخلية أن هذا النص يؤطر أيضا تدابير السلطات في سياق حالة الطوارئ الصحية، من قبيل تقييد التنقلات، ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمطاعم.
وأضاف أوزكان أن مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يوفر إطارا “قانونيا لإجراءات سبق اتخاذها أو مزمع اتخاذها من قبل الحكومة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، ولفت إلى أن مقتضيات هذا النص توسع “صلاحيات وإجراءات الوقاية وسبل تنفيذها بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء”.
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أن المصادقة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تتماهى مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي تحمل الحكومة على اتخاذ الملائم من الإجراءات لضمان أمن وصحة المواطنين.
ونص المشروع الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث إنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.