الحكومة تصادق على مرسوم للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات
المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب

عقدت الحكومة، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتتبع عرضٍ، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، والاطلاع على اتفاق دولي.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم2.21.484 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأحدثت هذه اللجنة باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاء هذا المشروع ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.
ويهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، ومشروع القانون رقم 88.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن المجهودات المبذولة من طرف المغرب، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.