“النواب” يصادق على مشروع قانون يهم المعهد العالي للقضاء

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين، على مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز وهبي في الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه ” تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد تنظيمها وكيفيات تسييرها “، لافتا إلى أن هذا النص يُراجَع بموجبه الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأكد وهبي أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها، تخويل المعهد، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.

وتروم التعديلات توفير تكوين في المجالين القانوني والقضائي لفائدة أطر الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

أما فيما يتعلق بشروط الولوج للمعهد فقدت همت تحديد الشواهد العلمية المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والإحالة إلى قرارات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، وتحديد حقوق وواجبات الملحقين القضائيين، وتنظيم مسطرة التأديب التي يخضعون لها في حالة ارتكابهم إخلالات أو أخطاء موجبة للمتابعة التأديبية، وذلك ببيان مسطرة البحث والبت وتأليف المجلس التأديبي والعقوبات المقررة، وفتح المجال أمام المحامين وبعض فئات الموظفين الحاصلين على نفس الشهادات المطلوبة لاجتياز مباراة الولوج للسلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، تنزيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى