الحكومة تصادق على قانون يحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تنفيذا للتعليمات الملكية، حيث أشار الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، ويتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.